ملخص أحكام البيوع , ما احكام البيوع؟

وضح الله في كتابه الكريم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات ; لحاجة الناس إلى ذلك , لحاجتهم إلى الغذاء الذي تقوى به أبدانهم , وإلى الملابس والمساكن والمراكب وغيرها من ضروريات الحياة ومكملاتها .
· والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : – قال تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
وقال تعالى ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ )
– وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ).
– وقد أجمع العلماء على ذلك في الجملة .
– وأما القياس فمن ناحية : أن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع ; لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن , وهو لا يبذله إلا بعوض , فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب .
وينعقد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية . – والصيغة القولية تتكون من : الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع , كأن يقول : بعت . والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري , كأن يقول : اشتريت .
– والصيغة الفعلية هي المعاطاة التي تتكون من الأخذ والإعطاء , كأن يدفع إليه السلعة , فيدفع له ثمنها المعتاد .
– وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ” بيع المعاطاة له صور :
إحداها: أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فقط , ومن المشتري أخذ ; كقوله : خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه , وكذلك لو كان الثمن معينا ; مثل أن يقول : خذ هذا الثوب بثوبك فيأخذه .
الثانية : أن يصدر من المشتري لفظ , ومن البائع إعطاء , سواء كان الثمن معينا أو مضمونا في الذمة .
الثالثة : أن لا يلفظ واحد منهما , بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذ المثمن ” انتهى .

ويشترط لصحة البيع شروط , منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه , إذا فقد منها شرط لم يصح البيع : – فيشترط في العاقدين :
أولا : التراضي منهما , فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق ; لقوله تعالى ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما البيع عن تراض ) رواه ابن حبان وابن ماجه وغيرهما , فإن كان الإكراه بحق صح البيع ; كما لو أكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه , فإن هذا إكراه بحق .
ثانيا : يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف ; بأن يكون حرا مكلفا رشيدا , فلا يصح البيع والشراء من صبي وسفيه ومجنون ومملوك بغير إذن سيده .
ثالثا : يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ; أي : لا تبع ما ليس في ملكك من الأعيان . قال الوزير : ” اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه , ثم يمضي فيشتريه له , وأنه باطل ” .
– ويشترط في المعقود عليه في البيع
أولا : أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا ; فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به ; كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة ; لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام) متفق عليه , ولأبي داود ( حرم الخمر وثمنها , وحرم الميتة وثمنها , وحرم الخنزير وثمنه ) ولا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة ; لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ) وفي المتفق عليه ( أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن , وتدهن بها الجلود , ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا , هو حرام )
ثانيا : ويشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه ; لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم , فلم يصح بيعه ; فلا يصح بيع عبد آبق ولا بيع جمل شارد , ولاطير في الهواء , ولا بيع مغصوبمن غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب .
ثالثا : يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين , لأن الجهالة غرر , والغرر منهي عنه ; فلا يصح شراء ما لم يره , أو رآه وجهله , ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين , ولا يصح بيع الملامسة كأن يقول : أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا , ولا بيع المنابذة ; كأن يقول : أي ثوب نبذته إلي – أي : طرحته – فهو بكذا , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ( ” أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة “) متفق عليه , ولا يصح بيع الحصاة ; كقوله : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى