ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال

هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها , وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها ; لتكون منك على بال ; فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة .
اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث , سواء كان حدثه أكبر أو أصغر , وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر . فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين :
1 – مس المصحف الشريف ; فلا يمسه المحدث بدون حائل ; لقوله تعالى ( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) أي : المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها , على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر , وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام . وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة ; فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة , وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ; قوله ( لا يمس المصحف إلا طاهر)رواه النسائي وغيره متصلا .
قال ابن عبد البر : ” إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ” . قال شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر : ” هو مذهب الأئمة الأربعة ” .
وقال ابن هبيرة في ” الإفصاح ” : ” أجمعوا ( يعني : الأئمة الأربعة ) أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف ” انتهى .
ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه , وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس .
2 – ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا وهذا بإجماع أهل العلم , إذا استطاع الطهارة ; لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) الآية , وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهورا ) رواه مسلم وغيره , وحديث ( لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ) فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها , ولا تصح صلاته , سواء كان جاهلا أو عالما , ناسيا أو عامدا , لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة ; يأثم ويعزر , وإن كان جاهلا أو ناسيا ; فإنه لا يأثم , لكن ; لا تصح صلاته .
3 – يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق لقوله صلى الله عليه وسلم ( الطواف بالبيت صلاة ; إلا أن الله أباح فيه الكلام ) وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف , وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر , كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر .
ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) أي : لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق ; فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى . وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر .
وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي :
1 – يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن , لحديث علي رضي الله عنه ( لا يحجبه ( يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ) عن القرآن شيء , ليس الجنابة ) رواه الترمذي وغيره , ولفظ الترمذي : ” يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا ” ; فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء , ولكن رخص بعض العلماء – كشيخ الإسلام – للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه .
ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر ; مثل : بسم الله الرحمن الرحيم , والحمد لله رب العالمين , لحديث عائشة رضي الله عنها ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه )
2 – ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث في المسجد بغير وضوء , لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) أي : لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه , ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) رواه أبو داود من حديث عائشة , وصححه ابن خزيمة .
فإذا توضأ من عليه حدث أكبر ; جاز له اللبث في المسجد ; لقول عطاء : ( رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة) والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة .
وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه ; لقوله تعالى : ( إلا عابري سبيل ) أي : متجاوزين فيه للخروج منه , والاستثناء من النهي إباحة , فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء , ويجوز له المرور منه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( وليعتزل الحيض المصلى )

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى