المواد الواردة في اتفاقية حقوق الإنسان

اتفاقية حقوق الإنسان

اتفاقية حقوق الإنسان أو ما يُعرف أيضاً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هي عبارة عن وثيقة تاريخيّة مهمّة في التاريخ الخاص بحقوق الإنسان، حيث تمّت صياغتها من قِبل مجموعة من الممثلين التابعين لمختلف الخلفيّات القانونيّة والثقافيّة من كافّة أنحاء العالم، ثمّ تمّ اعتمادها فيما بعد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تمّ الإعلان بشكلٍ رسمي وعالمي عن حقوق الإنسان وقد كان ذلك في العاشر من كانون الأول أو ديسمبر من عام 1948م في العاصمة الفرنسية باريس.

تم وصف هذه الاتفاقية بأنّها عبارة عن المعيار المشترك الواجب اتباعه لدى كافّة الشعوب والأمم، حيث تحدثت عن حقوق الإنسان الأساسيّة التي يجب حمايتها في كافّة دول العالم، وفيما بعد تمّت ترجمتها إلى حوالي خمسمئة لغة من لغات العالم.

بعض المواد الواردة في اتفاقية حقوق الإنسان

  • تحدثت المادة الأولى عن أنّ الناس يولدون أحراراً بطبيعتهم، كما أنّهم متساوون في كلٍ من الكرامة والحقوق، وأنّهم قد وُهبوا العقل والوجدان، وبالتالي يجب عليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء.
  • تحدثت المادة الثانية عن حق الإنسان في التمتع بكافّة الحريات والحقوق المختلفة المذكورة في الاتفاقية، مع ضرورة عدم التمييز بين البشر حسب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو حتى الرأي سواء كان هذا الرأي سياسيّاً أم غير سياسي، بالإضافة إلى ضرورة عدم التفريق بين الناس حسب الأصل الوطنيّ أو الاجتماعيّ، أو حتى الثروة، أو المولد، مع ضرورة تجنّب إساءة معاملة الآخرين بناءً على الوضع السياسي والقانوني الخاص بالبلد الذي ينتمي إليه الشخص.
  • تحدثت المادة الثالثة عن حق الفرد في الحرية والأمان.
  • تحدثت المادة الرابعة عن حرمة ومنع استعباد أيّ شخص أو اتخذه كرقيق، مع ضرورة حظر هذه النوع من التجارة بكافة أشكالها وصورها.
  • نصّت المادة الخامسة على ضرورة تجنب إخضاع الأشخاص للتعذيب أو العقوية اللاإنسانية والقاسية والتي تحط من كرامة بني البشر.
  • نصّت المادة السادسة على حق كل إنسان بالاعتراف بشخصيته القانونية
  • تكلّمت المادة السابعة عن سواسية الناس جميعاً أما القانون، بما في ذلك توفير الحماية لهم من خلاله دون تمييز.
  • نصت المادة الثامنة على حق لجوء الإنسان إلى المحاكم الوطنية الخاصة بالإنصاف الفعلي للحقوق الأساسية المنتهكة.
  • تحدثت المادة التاسعة عن حرمانية ومنع اعتقال أي إنسان أو حجزة أو حى نفيه بريقة تعسفية.
  • نصت المادة العاشرة عن ضرورة نظر المحاكم المستقلة والمحايدة بطريقة منصفة وعادلة في قضية أي إنسان يلجأ إليها مع ضرورة الفصل بين حقوقه والتزاماته في التهم الموجهّة إليه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى